[ ص: 337 ] فصل ( وإن قال المدعي : مالي بينة فقول المنكر بيمينه ) للخبر ولأن الأصل براءة ذمته ( إلا النبي صلى الله عليه وسلم {
إذا ادعى عليه أو ادعى هو ) صلى الله عليه وسلم على أحد فقوله بلا يمين لعصمته }
قلت : وكذا سائر الأنبياء لتعليلهم بالعصمة والكل معصومون قبل النبوة وبعدها ( فيعلم ) الحاكم ( المدعي ) الذي لا بينة له ( أن له اليمين على خصمه ) لأنه موضع حاجة ( فإن سأل إحلافه أحلفه ) لأن اليمين طريق إلى تخليص حقه فلزم الحاكم إجابة المدعي إليها لسماع البينة ( وخلى سبيله ) أي المدعى عليه بعد إحلافه لأنه لم يتوجه عليه حق .