كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( ولو أمسك ) المدعي ( عن إحلافه ) أي المدعى عليه بعد الدعوى ( وأراده ) أي أراد المدعي إحلافه ( بعد ذلك بدعواه المتقدمة فله ) أي المدعي ( ذلك ) أي تحليفه بالدعوى السابقة من غير تجديد لها لأن حقه لا يسقط بالتأخير .

التالي السابق


الخدمات العلمية