( وإن لم يحلف ) المدعى عليه ( قال له الحاكم إن حلفت وإلا قضيت عليك بالنكول ) لأن النكول ضعيف فوجب اعتضاده بذلك ( ويستحب أن يقول ) ذلك ( ثلاثا ) إزالة لمعذرته ( وكذا يقول ) الحاكم للمدعى عليه ( في كل موضع
قلت يستحلف المدعى عليه فإن لم يحلف ) المدعى عليه ( قضى عليه ) بالنكول ( إذا سأله المدعي ذلك ) لأن
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان قضى على
[ ص: 339 ] nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر بنكوله رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ولقوله صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=15849اليمين على المدعى عليه } فحصرها في جهته فلم تشرع لغيره وسواء كان المدعى عليه مأذونا له أو مريضا أو غيرهما ( وهو ) أي النكول ( كإقامة بينة لا كإقرار ) بالحق لأنه لا يتأتى جعله مقرا مع إنكاره ( ولا كبذل ) الحق لأن البذل قد يكون تبرعا ولا تبرع هنا لكن لا يشارك من قضى له بالنكول على محجور عليه لفلس غرمائه لاحتمال التواطؤ .