( وإذا
قال المدعي لي بينة بعد قوله مالي بينة لم تسمع ) لأن سماع البينة قد تحقق كذبه فيعود الأمر على خلاف المقصود ( وكذا قوله كذب شهودي أو كل بينة أقمتها فهي زور ) أو باطلة أو فلا حق لي فيها فلا تسمع بينته كما لو قال مالي بينة ( وأولى ) لأنه صرح في تكذيب شهوده ( ولا تبطل دعواه بذلك ) أي بقوله كذب شهودي أو كل بينة أقيمها فهي زور وباطلة فله تحليف المدعى عليه لأنه قد يكون الحق لا بينة به .