( ولو سأله ) المدعي ( ملازمته ) أي المدعى عليه ( حتى يقيمها ) أي البينة ( أجيب ) إلى ملازمته ما دام القاضي ( في المجلس ) لأن ذلك ضرورة إقامتها فإنه لو لم يتمكن من ملازمته لذهب من مجلس الحكم ولا يمكن من إقامتها إلا بحضوره وتفارق البينة البعيدة ومن لا يمكن حضورها فإن إلزامه الإقامة إلى حين حضورها يحتاج إلى حبس أو ما يقوم مقامه ولا سبيل إليه .