( وإن حلف المنكر ) مع غيبة البينة ( ثم أحضر المدعي بينته حكم ) له ( بها ولم تكن اليمين مزيلة للحق ) لقول
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر البينة الصادقة أحب إلي من اليمين الفاجرة ولأن كل حال يجب عليه فيها الحق بإقراره يجب عليه البينة كما قبل اليمين ولأن اليمين لو أزالت الحق لاجترأ الفسقة على أموال الناس .