( وإن كان له ) أي المدعي ( شاهد واحد في المال أو ما يقصد منه المال ) كالوكالة في المال ( عرفه الحاكم أن له أن يحلف مع شاهده ويستحق ) بلا رضا خصمه لما يأتي في الشهادات من {
nindex.php?page=hadith&LINKID=26662أنه صلى الله عليه وسلم قضى باليمين والشهادة } .