كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( وإن كان له ) أي المدعي ( شاهد واحد في المال أو ما يقصد منه المال ) كالوكالة في المال ( عرفه الحاكم أن له أن يحلف مع شاهده ويستحق ) بلا رضا خصمه لما يأتي في الشهادات من { أنه صلى الله عليه وسلم قضى باليمين والشهادة } .

التالي السابق


الخدمات العلمية