( فإن قال ) المدعي ( لا أحلف وأرضى يمينه استحلف له ) كما لو لم يكن أقامه ( فإذا حلف سقط عنه الحق ) أي انقطعت الخصومة كما يعلم مما تقدم وما يأتي ( فإن عاد المدعي بعدها وقال أنا أحلف مع شاهدي لم يستحلف ) لأن اليمين فعله وهو قادر عليها فأمكنه أن يسقطها بخلاف البينة .