كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( ولو أقام المدعي شاهدا واحدا فلم يحلف ) المدعي ( معه ) أي مع شاهده ( وطلب يمين المدعى عليه فحلف له ثم أقام شاهدا آخر بعد ذلك كملت بينته وقضى بها ) كما لو لم يكن استحلف المدعي .

التالي السابق


الخدمات العلمية