كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( وإن ادعى ) أحد المتبايعين على الآخر ( أنه أقاله بائع ) أو أجاره وأنكره ( فله تحليفه ) إن لم تكن له بينة لأن الأصل عدمها وإن قال قتلت دابتي ولي عليك قيمتها ألف فقال : لا يلزمني أو لا تستحقه علي ولا شيء منه فقد أجاب انتهى .

التالي السابق


الخدمات العلمية