[ ص: 342 ] فصل ( وإن
ادعى عليه عينا في يده فأقر ) المدعى عليه ( بها لحاضر مكلف سئل المقر له عن ذلك فإن صدقه ) أي صدق المقر له المقر ( صار ) المقر له ( الخصم فيها وصار صاحب اليد ) وتحولت إليه الخصومة ( لأن من هي في يده اعترف أن يده نائبة عن يده ) وإقرار الإنسان بما في يده إقرار صحيح سواء قال المقر : إنه مستأجر منه أو مستعير أو لا .