كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( فإن طلب المدعى إحلاف الذي كانت العين في يده أنه لا يعلم أنها ) أي العين ( لي ) أي للمدعى ( حلف له ) أنه لا يعلم أن العين له لأنه لو أقر بها لزمه غرمها كما لو قال هذه العين لزيد ثم هي لعمرو فإنها تدفع لزيد ويغرم لعمرو قيمتها ومن لزمه الغرم مع الإقرار لزمه اليمين مع الإنكار ( فإن نكل ) من كانت العين بيده عن اليمين للمدعى ( لزمه بدلها ) أي مثلها إن كانت مثلية وقيمتها إن كانت متقومة لما تقدم ( وإن قال المقر له ) بالعين ( ليست لي وهي للمدعي حكم له بها ) لأن اليد صارت للمقر له أشبه ما لو ادعاها شخص فأقر بها له ( وإن قال ) المقر ( ليست لي ولا أعلم لمن هي أو قاله المقر له فإن كانت للمدعي بينة حكم له بها وإن لم تكن له بينة وجهل لمن هي سلمت إليه ) أي إلى المدعي ( أيضا بلا يمين ) لأنه لا منازع له فيها أشبه التي في يده ولأن صاحب اليد لو ادعاها ثم نكل عن اليمين قضى بها للمدعى فمع عدم ادعائه أولى ( فإن كانا ) أي المدعيان ( اثنين اقترعا بها ) فمن خرجت له القرعة أخذها وحلف لصاحبه ( وإن قال المقر له هي لثالث انتقلت الخصومة عنه إليه ) كالمقر له أولا .

التالي السابق


الخدمات العلمية