( وإن أقر ) من العين بيده ( بها لغائب أو غير مكلف معينين سقطت الدعوى وصارت على المقر له ) لأن اليد صارت له ويصير الغائب والولي خصمين إن صدقاه وحلف المدعى عليه للمدعي قاله في الرعاية ( ثم
إن كان للمدعي بينة سلمت ) العين ( إليه ) لأن جانبه قد ترجح بها
[ ص: 343 ] ( ولا يحلف ) لأن البينة وحدها كافية للخبر ( وكان الغائب على خصومته ) إذا قدم ونازع له لعدم ما يقطع خصومته ( وإن كان مع المقر بينة تشهد بها للغائب سمعها الحاكم ولم يقض بها ) لأن الحق للغائب في الحكم ولم يطلبه وإنما سمعت بينة المدعى عليه إنها لمن سماه لزوال التهمة ( ولكن تسقط اليمين والتهمة من المقر وإن لم تكن له بينة لم يقض له بها ويقف الأمر حتى يقدم الغائب ) فإما أن يصدق أو يكذب على ما تقدم فيكون معه الخصومة ( و ) حتى ( يكلف غيره لتكون الخصومة معه ) لكون اليد صارت له .