( وإن
عاد ) أي المدعى عليه ( فأقر بها ) أي العين ( للمدعي ) بعد إقراره بها لغير الغائب أو غير المكلف ( لم تسلم إليه ) لأن إقرار الإنسان على غيره غير مقبول ( وعليه ) أي المقر ( له ) أي للمقر له ثانيا ( بدلها ) لأنه فوتها عليه بإقراره الأول
( وإن ) عاد ( ادعاها لنفسه لم تسمع دعواه لأنه أقر بأنه لا يملكها ) فلا يصح رجوعه عنه .