كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( وإن ادعى ) إنسان على آخر بعين أنها له فادعى ( من هي في يده ) أي العين ( أنها معه إجارة أو إعارة ) من فلان الغائب وأقام بينة بالملك للغائب لم يقض بها للغائب لعدم دعواه وسؤاله الحكم لكن تسمع البينة لتسقط اليمين والتهمة عن المقر .

التالي السابق


الخدمات العلمية