كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( وإن أقر بها ) أي العين من هي بيده ( لمجهول قيل ) أي قال ( له ) الحاكم ( عرفه وإلا جعلتك ناكلا وقضيت عليك ) بالنكول لأن الإقرار بها لمجهول عدول عن الجواب لأنه يجعل الخصم غير معين فيقال له إما أن تعين المقر له لتنتقل الخصومة إليه أو تدعيها لنفسك لتكون الخصومة معك أو تقر بها للمدعى لتندفع الخصومة عنك ، فإن عين المجهول وإلا قضى عليها بها ( وإن عاد ) المقر ( فادعاها لنفسه لم تسمع ) دعواه لمخالفتها لإقراره أو لأنها لغيره .

التالي السابق


الخدمات العلمية