[ ص: 344 ] فصل
( ولا تصح الدعوى إلا محررة تحريرا يعلم به المدعي ) لأن الحاكم يسأل المدعى عليه عما ادعاه المدعي ، فإن اعترف به ألزمه ولا يمكنه أن يلزمه مجهولا ( إلا فيما نصححه مجهولا كوصية وإقرار و ) عوض ( خلع وعبد من عبيده في مهر ) وكذا فرس من خيله وثوب من ثيابه ونحوه كما تقدم فيجوز الدعوى بذلك مع جهالته لصحته ويبتدأ من عليه ( ويعتبر التصريح بالدعوى فلا يكفي قوله ) أي المدعي ( لي عند فلان كذا حتى يقول وأنا الآن مطالب به ) ليوجد التصريح ( وظاهر كلام جماعة يكفي الظاهر ) لدلالة الحال عليه ( و ) يعتبر أيضا ( أن تكون ) الدعوى ( متعلقة بالحال ) أي إذا كانت بدين فلا بد أن يكون حالا .