عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
كشاف القناع عن متن الإقناع
كتاب القضاء والفتيا
باب طريق الحكم وصفته
فصل لا تصح الدعوى إلا محررة تحريرا يعلم به المدعي
فهرس الكتاب
كشاف القناع عن متن الإقناع
البهوتي - منصور بن يونس البهوتي
صفحة
345
جزء
1
2
3
4
5
6
( ولو ثبت أنها ) أي العين المدعى بنظيرها ( بيده ) أي المدعى عليه ( ببينة أو نكول )
عن يمين طلب منه ( حبس أبدا حتى يحضرها أو يدعي تلفها فيصدق للضرورة وتكفي القيمة ) حينئذ عن تعيينها لتعذره بتلفها .
التالي
السابق
الخدمات العلمية
عناوين الشجرة