( وإن
كان المدعى ) به ( عينا غائبة أو تالفة ) وهي ( من ذوات الأمثال أو ) كان المدعى عينا ( في الذمة ) كمبيع في الذمة ومسلم فيه ونفقة وكسوة ونحوها ( ذكر من صفتها ما يكفي في السلم ) من الأوصاف التي تنضبط بها غالبا لأن ذلك هو تحرير الدعوى بها ( والأولى مع ذلك ذكر قيمتها ) لأنها أضبط ( وإن لم تنضبط ) العين المدعى بها ( بالصفات كجوهرة ونحوها ) مما لا يصح السلم فيه من كتب علم وما يجمع أخلاطا غير متميزة ونحوها ( تعين ذكر قيمتها ) لأنها لا تعلم إلا بذلك ( لكن يكفي ذكر قدر نقد البلد ) ويكون مغنيا عن وصفه إذا لم يكن بالبلد إلا نقد واحد لتعينه كما تقدم في المبيع وغيره فينصرف الإطلاق إليه .