كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( وإن ادعى نكاحا فلا بد من ذكر المرأة بعينها إن كانت حاضرة ) في المجلس لأن اللبس ينتفي بذلك ( وإلا ذكر اسمها ونسبها ) لأنها لا تتميز إلا بذلك ( واشترط ذكر شروطه ) في الحضور والغيبة لأن الناس اختلفوا في شروطه فلم يكن بد من ذكرها حتى يعلم الحال على ما هي عليه أيعرف كيف يحكم ( فيقول ) المدعي للنكاح ( تزوجتها بولي مرشد وشاهدي عدل وبرضاها ) لأن الفروج يحتاط لها ( ولا يحتاج أن يقول وليست مرتدة ولا معتدة ) لأن الظاهر أنها ليست كذلك ( وإن كانت ) الزوجة أمة ( وهو حر ذكر عدم الطول وخوف العنت ) مع الولي وشاهدي العدل لأنهما من جملة الشروط .

التالي السابق


الخدمات العلمية