( وإن ادعى زوجية امرأة فأقرت ) له بها ( صح إقرارها في الحضر والسفر والغربة والوطن ) لأنها أقرت بحق عليها فقبل كسائر الحقوق .
وفي المغني ( إن
كان المدعي واحدا وإن كانا اثنين لم يسمع ) إقرارها لهما ولا لأحدهما ويأتي ما فيه ( وإن
ادعى عقدا سوى النكاح اعتبر ذكر شروطه أيضا ) كالنكاح للاختلاف فيها ، وقدم في الكافي أنه لا يشترط وذكر في الشرح أنه أولى وأصح .