( وكذا
إن قال ) المدعي ( اشتريت هذه الجارية أو بعتها منه بألف لم يحتج أن يقول وهي ملكه ) فيما إذا قال اشتريت ( أو هي ملكه ) فيما إذا قال اشتريت ( أو وهي ملكي ) فيما إذا قال بعته ولا أن يقول ( ونحن جائزا الأمر أو تفرقنا عن تراض ) اكتفاء
[ ص: 347 ] بالظاهر قال في المبدع : وعلى الأول أي أنه يعتبر شروط العقد .