كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
لو ادعى بيعا لازما أو هبة مقبوضة كفى في الأشهر وفي اعتبار وصف البيع أنه صحيح وجهان قال : فلو ادعى بيعا أو هبة لم تسمع إلا أن يقول : ويلزم التسليم إلى الاحتمال كونه قبل التسليم ( وما لزم ذكره في الدعوى فلم يذكره المدعي يسأله الحاكم عنه ) لتصير الدعوى معلومة فيمكن الحاكم الحكم بها .

التالي السابق


الخدمات العلمية