( وإن ارتاب ) الحاكم ( في الشهود لزم سؤالهم والبحث عن صفة تحملهم وغيره فيفرقهم ويسأل كل واحد كيف تحملت الشهادة ومتى ) أي في أي وقت تحملت ( وفي أي موضع ) تحملت ( وهل كنت وحدك أو أنت وغيرك ونحوه ) لما روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي أن سبعة خرجوا ففقد منهم واحد فأتت زوجته
nindex.php?page=showalam&ids=8عليا فدعا الستة فسأل واحدا منهم فأنكره قال : الله أكبر فظن الباقون أنه قد اعترف فاستدعاهم فاعترفوا فقال للأول : قد شهدوا عليك فاعترف فقتلهم .
(
فإن اختلفوا لم يقبلها ) أي الشهادة لأنه ظهر له ما يمنع قبولها وفي الشرح سقطت شهادتهم ( وإن اتفقوا وعظهم وخوفهم ) لأن ذلك سبب توقفهم إن كانوا شهود زور ( فإن ثبتوا ) على شهادتهم ( حكم بهم إذا سأله المدعي ) لأن الشرط ثبات الشاهدين على شهادتهما إلى حين الحكم وطلب المدعي الحكم وقد وجد ذلك كله ويستحب أن يقول للمنكر قد قبلتهما فإن جرحتهما وإلا حكمت عليك .
ذكر
السامري وروى
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة قال : " كنت عند
nindex.php?page=showalam&ids=16883محارب بن دثار وهو قاضي
الكوفة فجاء رجل فادعى على رجل حقا فأنكره فأحضر المدعي شاهدين شهدا له فقال : المشهود عليه والذي تقوم به السماء والأرض لقد كذبا علي الشهادة وكان
nindex.php?page=showalam&ids=16883محارب بن دثار متكئا فاستوى جالسا .
وقال : سمعت
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر يقول : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول
[ ص: 350 ] {
nindex.php?page=hadith&LINKID=11131إن الطير لتخفق بأجنحتها وترمي ما في حواصلها من هول يوم القيامة وإن شاهد الزور لا تزول قدماه حتى يتبوأ مقعده من النار فإن صدقتما فاثبتا وإن كذبتما فغطيا رءوسكما وانصرفا ; فغطيا رءوسهما وانصرفا } .