كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( وإن ارتاب ) الحاكم ( في الشهود لزم سؤالهم والبحث عن صفة تحملهم وغيره فيفرقهم ويسأل كل واحد كيف تحملت الشهادة ومتى ) أي في أي وقت تحملت ( وفي أي موضع ) تحملت ( وهل كنت وحدك أو أنت وغيرك ونحوه ) لما روي عن علي أن سبعة خرجوا ففقد منهم واحد فأتت زوجته عليا فدعا الستة فسأل واحدا منهم فأنكره قال : الله أكبر فظن الباقون أنه قد اعترف فاستدعاهم فاعترفوا فقال للأول : قد شهدوا عليك فاعترف فقتلهم .

( فإن اختلفوا لم يقبلها ) أي الشهادة لأنه ظهر له ما يمنع قبولها وفي الشرح سقطت شهادتهم ( وإن اتفقوا وعظهم وخوفهم ) لأن ذلك سبب توقفهم إن كانوا شهود زور ( فإن ثبتوا ) على شهادتهم ( حكم بهم إذا سأله المدعي ) لأن الشرط ثبات الشاهدين على شهادتهما إلى حين الحكم وطلب المدعي الحكم وقد وجد ذلك كله ويستحب أن يقول للمنكر قد قبلتهما فإن جرحتهما وإلا حكمت عليك .

ذكر السامري وروى أبو حنيفة قال : " كنت عند محارب بن دثار وهو قاضي الكوفة فجاء رجل فادعى على رجل حقا فأنكره فأحضر المدعي شاهدين شهدا له فقال : المشهود عليه والذي تقوم به السماء والأرض لقد كذبا علي الشهادة وكان محارب بن دثار متكئا فاستوى جالسا .

وقال : سمعت ابن عمر يقول : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول [ ص: 350 ] { إن الطير لتخفق بأجنحتها وترمي ما في حواصلها من هول يوم القيامة وإن شاهد الزور لا تزول قدماه حتى يتبوأ مقعده من النار فإن صدقتما فاثبتا وإن كذبتما فغطيا رءوسكما وانصرفا ; فغطيا رءوسهما وانصرفا } .

التالي السابق


الخدمات العلمية