( ولا يقبل الجرح والتعديل من النساء ) لأنها شهادة فيما ليس بمال ولا يقصد به المال ويطلع عليه الرجال في غالب الأحوال أشبه الشهادة في القصاص ( وإن عدله اثنان فأكثر وجرحه واحد قدم التعديل ) لتمام نصابه ( وإن عدله اثنان وجرحه اثنان قدم الجرح وجوبا ) لأن مع شاهديه زيادة علم يمكن خفاؤها عن شاهدي التعديل ( وإن قال الذين عدلوا ما جرحاه به قد تاب منه قدم التعديل ) لما مع بينته من زيادة العلم ( فإن
[ ص: 351 ] شهد عنده ) أي الحاكم ( فاسق يعرف قال للمدعي زدني شهودا ) لأن ذلك يحصل المقصود مع الستر على الشاهد .