( ويجب فيها ) أي التزكية ( المشافهة حيث قلنا هي شهادة لا إخبار فلا يكفي فيها رقعة المزكي لأن
الخط لا يعتمد في الشهادة ولا يلزم المزكي الحضور لتزكية ) ذكره جماعة وفيه وجه ( ولا يكفي قولهما ) أي المزكيين ( ولا نعلم إلا خيرا ) لأنه لا يلزم من عدم علم الشيء انتفاؤه ( ويشترط في قبول المزكيين معرفة الحاكم خبرتهما الباطنة بصحبة ومعاملة ونحوه ) قال في الشرح يحتمل أن يريد الأصحاب بما ذكروه أن الحاكم إذا علم أن المعدل لا خبرة له لم تقبل شهادته بالتعديل كما فعل
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ويحتمل أنهم أرادوا لا يجوز للمعدل الشهادة بالعدالة إلا أن تكون خبرة باطنة فأما الحاكم إذا شهد عنده العدل بالتعديل ولم يعرف حقيقة الحال فله أن يقبل الشهادة من غير كشف وإن استكشف الحال كما فعل عمر فحسن .