( وإن
أقام شاهدا وسأل حبسه حتى يقيم الآخر لم يجبه إن كان في غير المال ) لأنه لا يكون حجة في إثباته أشبه ما لو لم تقم بينة ( وإلا ) بأن كان المدعى به مالا ( أجابه ) لأن الشاهد حجة فيه مع يمين المدعي واليمين إنما تتعين عند تعذر شاهد آخر ولم يحصل للتعذر .