كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( وإن أقامت المرأة شاهدين يشهدان بطلاقها البائن ولم يعرف ) الحاكم ( عدالة الشهود حيل بينه وبينها ) احتياطا مع أن الظاهر العدالة ( وإن أقامت شاهدا واحدا لم يحل ) بينه وبينها لأن الواحد لا يثبت به طلاق فأشبه عدمه .

التالي السابق


الخدمات العلمية