كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( وفي المال يقبل في الترجمة رجلان أو رجل وامرأتان وفي الزنا أربعة ) [ ص: 353 ] رجال لأن ذلك إثبات شيء يبني الحاكم حكمه عليه فافتقر إلى ذلك كالشهادة والجرح والتعديل والرسالة والتعريف عند الحاكم كالترجمة كما في المنتهى فيكفي فيها رجلان أو رجل وامرأتان في المال والزنا أربعة ( وذلك ) المذكور من الترجمة والجرح والتعديل وإبلاغ الرسالة بتعريف حال الشهود والتعريف عند الحاكم ( شهادة يعتبر فيها لفظ الشهادة ) فلا يكفي الإخبار به .

( و ) يعتبر أيضا نية ( يعتبر فيها ) أي في الشهادة من العدالة وانتفاء الموانع ( وتجب المشافهة ) فلا يكفي بالرقعة مع الرسول كالشهادة .

التالي السابق


الخدمات العلمية