كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( وتعتبر شروط الشهادة فيمن رتبه الحاكم يسأله سرا عن الشهود لتزكية أو جرح ) وذلك أن القاضي يتخذ أصحاب مسائل كما سبق فإذا شهد عند من جهل عدالته كتب اسمه ونسبه وكنيته وحليته وصنعته وسوقه ومسكنه ومن يشهد له وعليه وما شهد به في رقاع ودفعها إلى أصحاب المسائل ويجتهد أن لا يعرفهم المشهود له ولا المشهود عليه ولا الشهود ويدفع إلى كل واحد رقعة ولا يعلم بعضهم ببعض ليسألوا عنه فإن رجعوا بتعديله قبله من اثنين منهم قدمه في الشرح ورجحه في الرعاية ويشهدان بلفظ الشهادة ذكر معناه في المبدع ( ومن سأله الحاكم عن تزكية من شهد له أخبره بحاله ) وجوبا ( وإلا ) أي وإن لم يسأله عن تزكية من شهد له ( لم يجب ) عليه إخباره بحاله لأنه لم يتعين عليه ( ومن نصب للحكم بجرح وتعديل و ) نصب ل ( سماع بينة قنع الحاكم بقوله وحده إذا قامت البينة عنده ) لأنه حاكم فاكتفى بخبره كغيره من الحكام قلت هذا إذا حكم بالبينة التي سمعها ظاهرا وإلا فقد تقدم العمل بخبره وهما بعملهما بالثبوت لأنه كنقل الشهادة .

التالي السابق


الخدمات العلمية