فصل ( وإن
ادعى على غائب مسافة قصر ولو في غير عمله أو )
ادعى على ( ممتنع ) من الحضور لمجلس الحكم ( أي مستتر إما في البلد أو دون مسافة قصر أو ادعى على ميت أو صغير أو مجنون بلا بينة لم تسمع دعواه ) لأنه لا فائدة
[ ص: 354 ] فيها ( ولم يحكم له ) بما ادعاه لحديث " لو يعطى الناس بدعواهم " ( وإن كان له بينة سمعها الحاكم وحكم بها في حقوق الآدميين ) لحديث
هند امرأة أبي سفيان قالت يا رسول الله إن
nindex.php?page=showalam&ids=12026أبا سفيان رجل شحيح وليس يعطيني من النفقة ما يكفيني وولدي فقال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=18296خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف } متفق عليه فقضى لها ولم يكن
nindex.php?page=showalam&ids=12026أبو سفيان حاضرا ولأن المدعي هنا له بينة حاضرة فجاز الحكم بها كما لو كان الخصم حاضرا وأما تقييد الشافعية بمسافة القصر ولأن ما دونها في حكم الإقامة وأما المستتر فلأنه متعذر الحضور أشبه الغائب بل أولى لأن الغائب قد يكون معذورا بخلاف المستتر والميت كالغائب بل أولى لأن الغائب قد يحضر بخلاف الميت ، والصغير والمجنون كالغائب لأن كل واحد منهما لا يعبر على نفسه " تنبيه " قوله ولو في غير عمله مقتضاه أنه إذا كان في عمله وقال في شرحه لأنه إذا كان بعمله أحضره ليكون الحكم عليه مع حضوره .