( وإن
نسي التشهد الأول وحده ) بأن جلس له ولم يتشهد أو نسيه ( مع الجلوس له ونهض لزمه الرجوع والإتيان به ) أي بما تركه من التشهد جالسا ( ما لم يستتم قائما ) لما روى
nindex.php?page=showalam&ids=19المغيرة بن شعبة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=10355إذا قام أحدكم من الركعتين فلم يستتم قائما ، فليجلس وإذا استتم فلا يجلس ويسجد سجدتي السهو } رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وأبو داود nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه من رواية
جابر الجعفي و قد تكلم فيه ولأنه أخل بواجب ، وذكره قبل الشروع في ركن فلزمه الإتيان به ، كما لو لم تفارق ركبتاه الأرض وظاهره : أنه يرجع ، ولو كان إلى القيام أقرب .