كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( والحكم للغائب ممتنع ) قال في الترغيب لامتناع سماع البينة له والكتابة له إلى قاض آخر ليحكم له بكتابه بخلاف الحكم عليه ( ويصح ) الحكم للغائب ( تبعا كدعواه ) أي الحاضر ( أن أباه مات عنه وعن أخ له غائب ) مطلقا ( أو ) أخ له ( غير رشيد وله ) أي الأب ( عند فلان عين أو دين ثبت بإقرار أو بينة فهو للميت [ ص: 356 ] ويأخذ المدعي نصيبه و ) يأخذ ( الحاكم نصيب الآخر فيحفظه له ) حتى يحضر أو يرشد لأن حقه ثبت وذلك يوجب تسليم نصيبه إليه .

( وتعاد البينة في غير الإرث ) أي إذا شهدت بينة بحق مشترك سببه غير إرث كبيع وهبة لحاضر ادعى نصيبه منه وحكم له القاضي ثم حضر شريكه الغائب فادعى نصيبه منه تعاد له البينة ولا تبعية هنا ( وكحكمه ) أي مثل الإرث في ثبوت حق الغائب تبعا للحاضر حكم الحاكم ( بوقف يدخل فيه من لم يخلق ) من الموقوف عليهم ( تبعا لمستحقه الآن و ) مثله ( إثبات أحد الوكيلين بالوكالة في غيبة الآخر فتثبت له ) أي للغائب ( تبعا و ) مثله ( سؤال أحد الغرماء الحجر ) على المفلس فإنه كسؤال الكل الحجر عليه وتقدم .

قال الشيخ تقي الدين ( فالقصة الواحدة المشتملة على عدد أو أعيان كولد الأبوين في المشركة ) وهي زوج وأم وأخوان لأم فأكثر وإخوة الأبوين ( والحكم فيها لواحد ) من الإخوة لأبوين وإنه يشارك الإخوة لأم وفاقا للمالكية والشافعية ( أو ) الحكم ( عليه ) بأنه ساقط لاستغراق المفروض التركة وفاقا لأبي حنيفة وأحمد ( يعمه ) أي المحكوم له أو عليه ( أو ) يعم ( غيره ) من الإخوة الأشقاء لتساويهم في الحكم ( وحكمه ) أي الحاكم ( لطبقة ) من أهل الوقف ( حكم ) للطبقة ( الثانية إن كان الشرط واحدا حتى من أبدى ) من الطبقة الثانية ما يجوز أن يمنع الأول من الحكم عليه فللثاني الدفع به لأن كل بطن تلقاه عن واقفه فهو صلي .

( ومن ادعى أن الحاكم حكم له بحق فصدقه ) الحاكم ( قبل قوله الحاكم ) وحده ( إن كان ) الحاكم ( عدلا كقوله ) أي الحاكم ( ابتداء ) من غير دعوى ( حكمت بكذا ) فإنه يقبل منه ذلك .

التالي السابق


الخدمات العلمية