كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
فصل ( ومن له على إنسان حق لم يمكن أخذه منه بحاكم وقدر له ) أي للمدين ( على مال لم يجز ) أي يحرم على رب الحق ( في الباطن أخذ قدر حقه ) لقوله صلى الله عليه وسلم { أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك } وقوله : { لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه } ولأن التعيين والمعارضة لا يجوز بغير رضا المالك ( إلا إذا تعذر على ضيف أخذ حقه من ) واجب ( الضيافة يحاكم ) فله أخذه قهرا وتقدم بدليله في الأطعمة ( أو منع زوج ومن في معناه ) من قريب وسيد ( ما وجب عليه ) لزوجته أو قريبه أو مملوكه ( من نفقة ونحوها ) ككسوة ومسكن ( فله ذلك وتقدم ) ذلك في النفقات لقوله صلى الله عليه وسلم { خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف } ولأن حق الزوجية واجب في كل وقت والمحاكمة في كل لحظة تشق بخلاف من له دين أشار إليه الإمام .

التالي السابق


الخدمات العلمية