( لكن
لو غصب ماله جهرا أو كان عنده عين ماله فله أخذ قدر المغصوب جهرا ) ذكره الشيخ
تقي الدين وغيره ( أو ) أخذ ( عين ماله ولو قهرا ) زاد في الترغيب ما لم يفض إلى فتنة (
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه يجوز ) لرب الدين إذا تعذر عليه أخذه من المدين بالحاكم لجحده أو غيره ( إن لم يكن )
[ ص: 358 ] المدين ( معسرا به أو كان مؤجلا ) أي ولم يكن مؤجلا الأخذ ( فيأخذ قدر حقه من جنسه ) إن وجد في مال المدين من جنسه ( وإلا قومه وأخذ بقدره في الباطن متحريا للعدل ) في ذلك لحديث
هند {
nindex.php?page=hadith&LINKID=18296خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف } ولقوله : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=14319الرهن مركوب ومحلوب } والأول أولى لأن حديث
هند قد تقدم الفرق بينه وبين هذا فإن كان من عليه الدين مقرا به باذلا له أو كان ماله لأمر يبيح المنع كالتأجيل والإعسار أو قدر على استخلاصه بالحاكم لم يجز الأخذ بغير خلاف .