( وإن كان لكل واحد منهما على الآخر دين من غير جنسه فجحد أحدهما ) دين الآخر ( فليس للآخر أن يجحده ) دينه قال في الترغيب : لأنه كبيع دين بدين لا يجوز ولو رضيا فإن كان الدينان من جنس تقاصا بشرطه وسبق ( وحكم الحاكم لا يزيل الشيء عن صفته باطنا ) لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث
nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=24897فمن قضيت له بشيء من مال أخيه فلا يأخذه فإنما أقطع له قطعة من النار } متفق عليه ولأنه حكم بشهادة زور فلا يحل له ما كان محرما عليه كالمال المطلق .