( ولو ) كان حكم الحاكم ( في عقد وفسخ وطلاق فمن حكم له ببينة زور بزوجية امرأة فإنها لا تحل له ) باطنا ( ويلزمها ) حكمه ( في الظاهر ) لعدم ما يدفعه .
( و ) يجب عليها ( أن تمتنع منه ما أمكنها فإن أكرهها ) ووطئها ( فالأثم عليه دونها ) لأنها مكرهة ( ثم إن وطئ مع العلم فكزنا فيحد ) وما روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي أن : " رجلا ادعى على امرأة نكاحا فرفعا إلى
nindex.php?page=showalam&ids=8علي فشهد شاهدان بذلك فقضى بينهما بالزوجية فقالت والله ما تزوجني اعقد بيننا عقدا حتى أحل له فقال : شاهداك زوجاك " فتقدير صحته لا حجة فيه للمخالف لأنه أضاف التزويج إلى الشاهدين لا إلى حكمه ولم يجبها إلى التزويج لأن فيه طعنا على الشهود لكن اللعان ينفسخ النكاح به وإن كان أحدهما كاذبا لأن الشرع وضعه لستر الزانية وصيانة النسب فتعقبه النسخ الذي لا يمكن الانفكاك إلا به وليس كمسألتنا .