( ومن قلد ) مجتهدا ( في صحة نكاح ) مختلف فيه ( لم يفارق ) المنكوحة ( بتغير اجتهاده ) أي اجتهاد المجتهد الذي قلده في الصحة ( كحكم ) أي كما لو حكم به مجتهد يرى صحته حال
[ ص: 360 ] الحكم ثم تغير اجتهاده لقول
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر " ذاك على ما قضينا وهذا على ما نقضي " ( بخلاف مجتهد نكح ) نكاحا أداه اجتهاده إلى صحته ( ثم رأى بطلانه ) فإنه يلزمه أن يفارق لاعتقاده بطلانه وحرمة الوطء .