( وإن استتم قائما ولم يقرأ ) أي لم يشرع في القراءة
[ ص: 405 ] ( فعدم رجوعه أولى ) من رجوعه لما تقدم من حديث
المغيرة وإنما جاز رجوعه ; لأنه لم يلتبس بركن مقصود ; لأن القيام ليس بمقصود في نفسه ولهذا جاز تركه ، عند العجز ، بخلاف غيره من الأركان ( ويتابعه ) أي
الإمام إذا قام سهوا عن التشهد ( المأموم ) ويسقط عنه التشهد في الجلوس إذن كما تقدم ( ولو علم ) المأموم ( تركه ) أي ترك الإمام التشهد ( قبل قيامه ) أي المأموم أو الإمام ( ولا يتشهد ) المأموم بعد قيام إمامه سهوا لحديث {
nindex.php?page=hadith&LINKID=12477إنما جعل الإمام ليؤتم به ، فلا تختلفوا عليه } .