( وفي المحرر
: من حكم بقود أو حد ببينة ثم بانوا ) أي الشهود ( عبيدا فله نقضه إذا كان ) الحاكم ( لا يرى قبولهم فيه ) أي القود والحد فقوله له نقضه يقتضي أنه إن شاء نقضه أو أمضاه والظاهر أنه ليس مرادا ولعله قاله في مقابلة المنع فلا ينافي ظاهره كلام غيره من لزوم نقضه لفقد شرطه عنده ( وكذا ) شيء ( مختلف فيه )
[ ص: 361 ] أي في كونه مانعا من قبول للشهادة أو الحكم ( صادف ما حكم به ) الحاكم ( وجهله ) الحاكم فينقضه إذا كان لا يرى الحكم معه لفقد شرطه ( خلافا
nindex.php?page=showalam&ids=16867لمالك وتقدم بعضه في الباب قبله ) موضحا .