( لا يقبل )
كتاب القاضي إلى القاضي ( في حد الله - تعالى - كزنا ونحوه ) كحد الشرب وكالعبادات لأن حقوق الله - تعالى - مبنية على المسامحة والستر والدرء بالشبهات والسقوط بالرجوع عن الإقرار بها ولهذا لا تقبل فيها الشهادة فكذا كتاب القاضي إلى القاضي ( ويقبل )
كتاب القاضي ( في كل حق آدمي من المال وما يقصد به المال كالقرض والغصب والبيع والإجارة والرهن والصلح والوصية له ) أي لزيد مثلا .
( و ) الوصية ( إليه و ) الوصية ( في الجناية والقصاص والنكاح والطلاق والخلع والعتق والنسب والكتابة والتوكيل ) في المال وغيره ( وحد القذف ) لأنه حق آدمي لا يدرأ بالشبهات ولأن هذا في معنى الشهادة على الشهادة ( وفي هذه المسألة ) وهي أن كتاب القاضي إلى القاضي لا يقبل إلا فيما تقبل فيه الشهادة على الشهادة .