كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( ويلزمه أجرته إن كان له أجرة ) بأن كان يؤجر عادة ( إلى أن يصل إلى صاحبه ) لأن أخذه بلاحق وفي الرعاية دون نفعه أي فلا يضمنه .

التالي السابق


الخدمات العلمية