( وإن أقر بالاسم والنسب ) المذكور في الكتاب ( أو ثبت ) الاسم والنسب ( ببينة فقال ) الخصم ( المحكوم عليه غيري لم يقبل إلا ببينة تشهد أن في البلد آخر كذلك ) أي بهذا الاسم والنسب لأن الظاهر عدم المشاركة في ذلك فإن شهدت البينة أن بالبلد كذلك ( ولو ميتا يقع به إشكال ) قبلت لأنه ممكن ( فإن
كان ) المشارك في الاسم والنسب ( حيا أحضره الحاكم وسأله عن الحق فإن اعترف به ألزمه ) الحاكم ( به ) سواء أخذه له بإقراره ( وتخلص ) الأول لظهور براءته ( وإن أنكره ) الثاني ( وقف الحكم ) للالتباس والإشكال ( ويكتب ) المكتوب إليه ( إلى الحاكم الكاتب يعلمه الحال وما وقع من الإشكال حتى يحضر ) الكاتب ( الشاهدان فيشهدا عنده ) أي المكتوب إليه ( بما يتميز به المشهود عليه منهما ) لأنه يحتمل أن يكون الحق على المشارك فإن
ادعى المسمى أنه كان بالبلد من يشاركه في الاسم والصفة ومات ولم يكن ممن يمكن أن يجري بينه وبين المحكوم له معاملة لم يقبل منه .