( وإن
مات القاضي الكاتب ) لم يقدح في كتابه ( أو عزل ) القاضي الكاتب ( لم يقدح ) ذلك ( في كتابه ) لأن المعول في الكتاب على الشاهدين وهما حيان فوجب أن يقبل الكتاب كما لو لم يمت أو ينعزل ، ولأن الكتاب إن كان فيما حكم به فحكمه لا يبطل بهما ، وإن كان فيما ثبت عنده فهو أصل واللذان شهدا عليه فرع لا تبطل شهادة الفرع بموت الأصل .