( وإن سأله أن يشهد عليه بما جرى لئلا يحكم عليه ) القاضي ( الكاتب ) لزمه إجابته ( أو
سأله ) أي الحاكم ( من ثبتت براءته مثل إن أنكر وحلفه أو ) سأل من ( ثبت حقه عنده أن يشهد له بما جرى من براءة أو ثبوت مجرد ) عن حكم ( أو متصل بحكم أو تنفيذ أو الحكم له بما ثبت عنده لزمه إجابته ) لأنه من الجائز أن يطول الزمان على الحق فإذا طولب أو طالب به لم يكن بيده حجة وربما نسي القاضي أو مات أو يطالبه الغريم في صورة البراءة مرة أخرى عنده إذا نسي أو عند غيره
[ ص: 367 ] فوجب الإشهاد لئلا يضيع حقه من ذلك .