( وحكمها ) أي قسمة التراضي ( كبيع ) لأن صاحب الزائد بذل المال عوضا عما حصل له من حق شريكه وهذا هو البيع .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد : الذي تحرر عندي فيما فيه رد أنه بيع فيما يقابل الرد ) أي العوض الذي رد من أحدهما على الآخر ( وإفراز في الباقي انتهى ) ويؤيده قول
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في التعليق وصاحب المبهج
nindex.php?page=showalam&ids=13439والموفق في الكافي : البيع ما فيه رد عوض ، وإن لم يكن فيها رد عوض فهي إفراز النصيبين وتمييز الحصص وليست بيعا ، واختاره الشيخ
تقي الدين ( فلا يجوز فيها ) أي قسمة التراضي ( ما لا يجوز في البيع ) لأنها نوع من أنواعه .
( ولا يجبر عليها الممتنع ) منهما لحديث
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس مرفوعا : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=30906لا ضرر ولا ضرار } رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه nindex.php?page=showalam&ids=14269والدارقطني ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري حديث حسن وله طريق يقوي بعضها بعضا ولأنه إتلاف وسفه يستحق به الحجر أشبه هدم البناء ، وعلم من قوله ولا يمكن قسمه بالأجزاء والتقدير أنه لو أمكن قسمه بالأجزاء مثل أن تكون البئر واسعة يمكن أن يجعل نصفها لواحد ونصفها للآخر ويجعل بينهما حاجز في أعلاها ، أو يكون البناء كبيرا يمكن أن يجعل لكل واحد منهما
[ ص: 372 ] نصفه أو أمكن القسم بالتعديل كأن يكون في أحد جانبي الأرض بئر يساوي مائة وفي الجانب الآخر منها بئر يساوي مائة فهو من قسمة الإجبار لانتفاء الضرر .
( فلو ) كان لهما دار لها علو وسفل و ( قال أحدهما أنا آخذ الأدنى ويبقى لي في الأعلى تتمة حصتي فلا إجبار ) للشريك الممتنع منهما على ذلك لأنها بيع ولا إجبار فيه كما سبق ، ( ومن
دعا شريكه فيها ) أي في الدور الصغار ونحوها مما تقدم إلى البيع أجبر ( أو )
دعا شريكه ( في شركة عبد أو بهيمة أو سيف ونحوه ) ككتاب ( إلى البيع أجبر ) إن امتنع عن البيع ليتخلص الطالب من ضرر الشركة ( فإن أبى ) الممتنع البيع ( بيع ) أي باعه الحاكم ( عليهما ) لأنه حق عليه ، كما
بيع الرهن إذا امتنع الراهن ( وقسم الثمن ) بينهما بحسب الملك لأنه عوضه ( نصا ، قال
الشيخ : وهو مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد ) رحمهم الله .
( وكذا
لو طلب ) أحدهما ( الإجارة ولو في وقف ) فيجبر الممتنع فإن أصر أجره الحاكم عليهما وقسم الأجرة بينهما بحسب الملك أو الاستحقاق ، ( والضرر المانع من قسمة الإجبار نقص قيمة المقسوم بها ) لأن نقص قيمته ضرر وهو منتف شرعا وسواء انتفعوا به مقسوما أو لا ، ولا يعتبر الضرر ( بكونهما لا ينتفعان به مقسوما ) خلافا لظاهر
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي واختاره
nindex.php?page=showalam&ids=13439الموفق وذكر في الكافي أنه القياس وهو رواية ( وتقدم بعض ذلك في الشفعة
فإن تضرر بها ) أي القسمة ( أحد الشريكين وحده كرب الثلث مع رب الثلثين فطلب أحدهما القسمة لم يجبر الممتنع ) ولو كان الطالب هو المتضرر لأن فيه إضاعة مال ، ولأنها قسمة يضر بها صاحبه فلا يجبر عليها كما لو استضرا معا ( وما تلاصق من دور وعضائد ونحوها ) كأقرحة وهي الأرض التي لا ماء بها ولا شجر كمتفرق ( يعتبر الضرر في عين وحدها ) لما تقدم .