كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( فإن كان بينهما حائط أو عرصة حائط وهي موضعه بعد استهدامه ) أي الحائط ( فطلب أحدهما قسمته ) أي الحائط أو عرصته ( ولو طولا في كمال العرض ) لم يجبر ممتنع ( أو ) طلب قسمة ( العرصة عرضا ولو وسعت حائطين لم يجبر ممتنع ) قال في شرح المحرر لأنه إن كان الحائط مبنيا لم تمكن قسمته عرضا في تمام طوله بدون نقضه لينفصل أحدهما من الآخر ، وذلك لا يجوز الإجبار عليه ، ولا طولا في تمام العرض لأن كل قطعة من الحائط ينتفع بها على حدتها ، والنفع فيها مختلف فلا يجوز إجبار واحد منهما على ترك انتفاعه بمكان منه واحد كما لو كانا دارين أو عضادتين متلاصقتين وهذا بخلاف الأرض الواسعة فإن الانتفاع بالجميع منها على وجه واحد ، وإن كان الحائط غير مبني فهو كالعرصة الضيقة ، والعرصة الضيقة لا يجوز الإجبار في قسمتها فكذلك هذه .

التالي السابق


الخدمات العلمية