كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( وإن تهايآ في الحيوان اللبون ليحلب هذا يوما وهذا يوما ) لم يصح ( أو ) تهايآ ( في الشجرة المثمرة لتكون الثمرة لهذا عاما ولهذا عاما لم يصح ) ذلك ( لما فيه من التفاوت الظاهر لكن طريقه أن يبيح كل واحد منهما نصيبه لصاحبه في المدة ) التي تكون بيده ويكون من باب المنحة والإباحة لا القسمة ( ويكون ذلك كله ) أي ما تقدم من قسمة المنافع بالزمان والمكان ( جائزا لا لازما ) سواء عينا مدة أو لم يعيناها كالعارية من الجهتين ( فلو رجع أحدهما قبل استيفاء نوبته فله ذلك ، وإن رجع بعده ) أي بعد استيفاء نوبته ( غرم ما لم ينفرد به ) أي أعطى شريكه نصيبه من أجرة المثل لزمن انفراده بالانتفاع .

التالي السابق


الخدمات العلمية