( وإن
كان بينهما نهر أو قناة أو عين نبع ماؤها فالنفقة لحاجة بقدر حقهما ) أي حق كل واحد منهما من الماء كالعبد المشترك ( والماء بينهما على ما شرطاه عند استخراجه ) أي الماء لقوله صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=15210المسلمون على شروطهم }
( وإن رضيا بقسمه ) أي الماء ( مهايأة بالزمان ) كيوم لهذا ويوم لهذا جاز لأن الحق لهما وكالأعيان ( أو ) تراضيا على قسمه ( بميزان بأن ينصب حجر مستو أو ) ينصب ( خشبة في مصدر الماء فيه ) أي الحجر أو الخشبة ( ثقبان على قدر حقيهما جاز )
[ ص: 375 ] لأن ذلك طريق إلى التسوية بينهما فجاز قسم الأرض بالتعديل (
وإن أراد أحدهما أن يسقي بنصيبه أرضا لا شرب ) بكسر الشين وهو النصيب من الماء ( لها من هذا الماء لم يمنع ) لأن الحق له وهو ينصرف على حسب اختياره ، وكما لو لم يكن شريكا ( وتقدم في باب إحياء الموات ) ويجيء على أصلنا أن الماء لا يملك وينتفع به كل واحد منهما على قدر حاجته قال
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب لأنه من المباحات ولا يملك بملك الأرض .